السيد أحمد الموسوي الروضاتي

355

إجماعات فقهاء الإمامية

متى اكتسب هذا العبد مالا - فإنه يكون بينه وبين سيده ، إما بالمهاياة أو بغير المهاياة - ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ، ولا يكون لسيده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول * القاتل إذا كان عمدا في طاعة فإنه يرث المقتول * القاتل إذا كان خطأ فإنه لا يرث من دية المقتول ويرث ما سواها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 28 ، 30 : المسألة 22 : كتاب الفرائض : القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف . وإن كان عمدا في طاعة فإنه يرثه عندنا ، وفيه خلاف . وإن كان خطاء فإنه لا يرث من ديته ويرث ما سواها ، وفيه خلاف . وروي مثل مذهبنا عن عمر . ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف المتقدم في الموت يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 31 ، 32 : المسألة 23 : كتاب الفرائض : المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض ، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 32 ، 33 : المسألة 24 : كتاب الفرائض : القاتل والمملوك ، والكافر لا يحجبون . وبه قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا عبد اللّه بن مسعود . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وابن مسعود قد انقرض خلافه . * أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ومع ولد الولد ولا يسقطون مع الجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 33 : المسألة 25 : كتاب الفرائض : أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ، ولا يسقطون مع الجد . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . ودليلنا على أنهم لا يسقطون مع الجد بعد الإجماع المذكور : أنهم يتساوون في القربى والجد يرث عندنا بالرحم لا بالتعصيب . . .